والأولى الاستدلال بالمروي عن يونس (1) عن مجوسي باع خمرا أو خنازير إلى أجل مسمى ثم أسلم قبل أن يحل المال، قال: له دراهمه " والله العالم.
المسألة {السادسة:} {يحل (يطهر خ ل) الخمر إذا انقلبت خلا، سواء كان (انقلابها خ) بعلاج أو من قبل نفسها، وسواء كان ما يعالج به عينا باقية أو مستهلكة، وإن كان يكره العلاج، ولا كراهية فيما ينقلب من نفسه، ولو ألقى في الخمر خلا حتى يستهلكه لم يحل ولم يطهر، وكذا لو ألقى في الخل خمرا فاستهلكه الخل}.
{وقيل} والقائل الشيخ في محكي النهاية وتبعه غيره: {يحل إذا ترك حتى يصير الخمر} الملقى {خلا} أو المأخوذ منه {ولا وجه له} يعتد به، كما تقدم الكلام في ذلك كله وغيره مفصلا في كتاب الطهارة (2) فلاحظ وتأمل.