فهو ذكاته ".
بل قد يؤيده أو يدل عليه النصوص (4) السابقة في صدر المسألة أيضا الظاهرة في أن وقت التسمية وقت الارسال.
(والثاني) عدمه، فيكفي التسمية قبل الإصابة، وهو ظاهر القواعد والتحرير والشهيدين في الدروس والمسالك والروضة، لاطلاق الكتاب (5) والسنة (6) التسمية عند الصيد من غير تعيين وقت، ولأنه إذا أجزأ التسمية عند الارسال فبالأولى إجزاؤها بعد ذلك، وخصوصا عند الإصابة والجرح، فإنه وقت التذكية حقيقة.
بل قد يؤيد ذلك أيضا تدارك الناسي لها ما بينه وبين الإصابة، فإنه لو لم يكن وقتا للتسمية لما وجب الاتيان بها فيه، بل كان مستحبا كالتسمية عند الأكل.
وفيه أن الاطلاق محمول على المعهود المتعارف الذي هو عند الارسال ومنع الأولوية، فإن التذكية فعل المرسل دون الآلة، ولا فعل له سوى الارسال، فيكون إرساله بمنزلة التذكية، فيجب أن يقارنها التسمية كما ذكرناه، وتدارك الناسي لها فيه لا يقتضي الاجزاء في حال العمد، إذ يمكن كون ذلك وقتا للناسي دون العامد.
ومن هنا بان لك أن الأول هو الأقوى والأحوط وإن كان قد يظهر من بعض النصوص التي قدمناها في مسألة الحل مع أكل الكلب الاكتفاء بالتسمية عند قتل الكلب الصيد، إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه.
نعم الظاهر الحل لو شك فيها كما عن ابن سعيد في جامعه، لأنه