مع أصالة بقائه من حيث ضعف المستند، فيكون ما ذكرناه طريقا للحكم ".
وفيه أن المتجه حينئذ الرجوع إلى ما يزول به صدق اسم الجلل، ضرورة كونه بعد ضعف المستند كالذي لا تقدير له. والرجوع إلى أكثر الأمرين إنما يتجه إذا لم يكن هناك قاعدة يرجع إليها، وهي ما عرفت.
وقال في المسالك: " وحيث كانت الطرق ضعيفة فينبغي الوقوف من ذلك على محل الوفاق، وهو مراعاة أكثر التقديرات، حيث لا قائل بما زاد عليها ". وهو وإن لم يذكر أكثر الأمرين كما سمعته في الروضة لكن فيه أيضا أن المتجه الرجوع إلى القاعدة لا أكثر ما في النصوص المفروض عدم صحتها، فهي وجودها كعدمها، نعم لو علم منها أن المقدر أحد ما فيها واشتبه كان المتجه ما ذكر، لا مع عدم العلم مع فرض عدم اعتبار شئ منها، إذ هو حينئذ كفاقد التقدير الذي قد اعترف هو وغيره بالرجوع فيه إلى القاعدة التي هي زوال وصف الجلل إن لم يستفد حكمه من فحوى ونحوها، كما هو واضح.
نعم قد يقال إن لم يكن إجماع: إن بناء اختلاف هذه التقادير على اختلاف أفراد الجلل قوة وضعفا بالنسبة إلى زواله في المدة المزبورة وعدمه أو يقال باستحباب الزائد على الأقل الذي تضمنه الدليل المعتبر، والله العالم.
{و} كيف كان ف {- كيفيته} أي الاستبراء {أن يربط} ويمنع عن الغذاء بالعذرة {ويعلف علفا طاهرا هذه المدة} على الوجه الذي قد تقدم الكلام فيه في السمك، فلاحظ وتأمل مراعيا للاحتياط في التخلص من احتمال الجلل، بل قيل: إنه يستحب ربط الدجاجة التي يراد أكلها أياما ثم يذبحها وإن لم يعلم جللها، للنبوي (1) المروي عن كتاب حياة الحيوان " إن النبي (صلى الله عليه وآله) كان إذا أراد أن يأكل