وفي النبوي (1) " أن الله تعالى شأنه كتب عليكم الاحسان في كل شئ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته ".
وفي آخر (2) " أنه (صلى الله عليه وآله) أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم، وقال: إذا ذبح أحدكم فليجهز ".
وقد تقدم في كتاب الحج (3) من النصوص ما يستفاد منه وظائف أخر، خصوصا نصوص الأضحية (4) التي وقتها لمن كان بمنى أربعة أيام أولها يوم النحر، وفي الأمصار ثلاثة أيام.
{و} على كل حال فأول {وقت ذبح} - ها أي {الأضحية ما بين طلوع الشمس إلى غروبها} من كل يوم، فلا تدخل الليالي حينئذ، أو إلى غروبها من آخر أيام التشريق، فتدخل حينئذ، وعن التحرير التردد في ذلك، كما تردد غيره أيضا في ابتداء الوقت أنه من طلوع الشمس أو بعد مضي مقدار صلاة العيد والخطبتين، وإن جزم هنا في المسالك بدخول الليالي، وكون الوقت بعد مضي مقدار الصلاة والخطبتين، وتحقيق الحال في كتاب الحج (5).
{وتكره الذباحة ليلا إلا مع الضرورة} لنهي النبي (صلى الله عليه وآله) عن ذلك، ولقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبان (6) " كان علي بن الحسين (عليهما السلام) يأمر غلمانه أن لا يذبحوا حتى يطلع