نعم {لو لم يتم خلقته لم يحل أصلا} بلا خلاف أجده فيه، بل عن الإنتصار وغيره الاجماع عليه، للنصوص (1) السابقة وغيرها.
{و} على كل حال فقد ظهر لك أنه {مع الشرطين} أي التمام وخروجه ميتا المستفاد من فحوى الكلام {يحل بذكاة أمه} لا بدونهما أو أحدهما.
{و} لكن {قيل} كما عن المبسوط: {لو خرج حيا ولم يتسع الزمان لتذكيته حل أكله} لكونه غير مستقر الحياة، فيلحق بحكم الميت الذي ذكاته بذكاة أمه، وبه صرح الشهيدان وغيرهما.
{و} لكن {الأول أشبه} بأصول المذهب وقواعده التي مقتضاهما الحرمة مطلقا المقتصر في الخروج عنهما على المتيقن، مضافا إلى الموثق (2) السابق، فهو حينئذ كما لو خرج مستقر الحياة المعلوم حرمته إجماعا بقسميه، لعدم اندراجه في النصوص المزبورة (3) فيبقى على عموم ما دل (4) على حرمة الميتة.
ومن الغريب ما في الدروس من احتمال الحل، قال: " ولو خرج حيا لم يحل إلا بالتذكية، ولو ضاق الزمان عنها فإن لم يكن فيه حياة مستقرة حل، وإلا ففي الحل وجهان، من اطلاق الأصحاب وجوب التذكية إذا خرج حيا، ومن أنه مع قصور الزمان في حكم غير مستقر الحياة " ضرورة عدم الدليل على كونه بحكمه، بل ظاهر الأدلة خلافه، بل قد عرفت تصريح الموثق (5) باعتبار التذكية مع الحياة، ولا فرق بين سعة الزمان لذبحه وعدمه، كغيره من الحيوان المعتبر فيه التذكية إلا