في الحكم المزبور والحمل على الكراهة التي يأباها حرص علي (عليه السلام) ونداؤه في الأسواق وضربه من يبيعها، مع أن كثيرا من لفظ الكراهة في المقام يراد منه الحرمة بقرائن عديدة في الخبر (1) المتضمن له وغيره، ومنها أنه (عليه السلام) " كان لا يكره الحلال ".
وأما الربيثا فقد سمعت ما دل على حل أكلها في النصوص (2) مضافا إلى خبر محمد بن إسماعيل (3) " كتبت إلى الرضا (عليه السلام) اختلف الناس في الربيثا فما تأمرني به فيها؟ فكتب (عليه السلام) لا بأس بها ".
وخبر علي بن حنظلة (4) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الربيثا، فقال: قد سألني عنها غير واحد، واختلفوا علي في صفتها، قال: فرجعت فأمرت بها فجعلت ثم حملتها إليه، فسألته عنها، فرد علي مثل الذي رد، فقلت: قد جئتك بها فضحك، فأريته إياها، فقال: ليس به بأس " إلى غير ذلك من النصوص التي لا يقاومها موثق عمار (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " سألته عن الربيثا، فقال:
لا تأكلها، فإنا لا نعرفها في السمك " بعد عدم وجود عامل به، ويمكن حمله على حيوان خارج عن اسم السمك.
وأما الأربيان فلا خلاف نصا وفتوى في حله، قال يونس (6):
" قلت لأبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك ما تقول في أكل الأربيان؟ فقال لي: لا بأس بذلك، والأربيان ضرب من السمك ".
وفي مرسل محمد بن جمهور (7) عن أبي عبد الله (عليه السلام)