{و} على كل حال {تطهر بمجرد الذكاة} عند المشهور للأصل وإطلاق الموثقين (1).
{وقيل} والقائل الشيخان والمرتضى:
{لا تستعمل} جلده {مع الذكاة حتى تدبغ} لخبر أبي مخلد (2) السابق القاصر سندا ودلالة، ودعوى كون المتفق عليه بخلاف ما قبل الدبغ التي لا محصل لها بعد اقتضاء الأصل جواز الاستعمال، للحكم بالطهارة التي إن لم تحصل بالتذكية لم تحصل بالدبغ عندنا، بل يمكن أن يكون الوجه في ذكر الإمام (عليه السلام) لضرب من التقية، خصوصا بعد أن كان الرجلان غير معلومين، وقد تقدم في الطهارة (3) ولباس المصلي (4) تمام الكلام في هذه المسائل.
وأما الكلام في غير الأقسام الأربعة فهو مبني على الأصل المزبور والعموم المذكور، نعم لا إشكال في قبول ما كانت حرمته عارضة فيها، كالجلال والموطوء للاستصحاب، وأما غيره فقد عرفت أن الأصل عدم التذكية إلا ما يندرج منها في الصحيح (5) المزبور، والله العالم.