{وفي الخطاف روايتان (1)} ومن هنا كان في حرمته وحله قولان، ففي خبر الحسن بن داود الرقي (2) قال: " بينما نحن قعود عند أبي عبد الله (عليه السلام) إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح فوثب إليه أبو عبد الله (عليه السلام) حتى أخذه من يده ثم دحا به الأرض ثم قال: أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم؟ لقد أخبرني أبي عن جدي إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن قتل الستة: النحلة والنملة والضفدع والصرد والهدهد والخطاف " ورواه في الكافي عن داود أو غيره (3) وفيه " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن قتل الستة: منها الخطاف، وقال: إن دورانه في السماء أسفا لما فعل بآل بيت محمد (صلوات الله عليهم) وتسبيحه قراءة الحمد لله رب العالمين، ألا ترونه يقول: ولا الضالين؟ ".
وفي خبر التميمي (4) عن محمد بن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): استوصوا بالصنينات خيرا - يعني الخطاف - فإنهن آنس طير الناس بالناس، ثم قال: أتدرون ما تقول الصنينة إذا هي مرت وترنمت، تقول: بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين، حتى تقرأ أم الكتاب، فإذا كان في آخر ترنمها قالت: ولا الضالين ".
وفي حسن جميل بن دراج (5) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قتل الخطاف أو إيذائهن في الحرم، فقال: لا يقتلن، فإني كنت مع علي بن الحسين (عليهما السلام) فرآني أوذيهن، فقال: يا بني لا تقتلهن ولا تؤذهن، فإنهن لا يؤذين شيئا " ولهذه النصوص حكي عن