لا تأكله " لتبعية حل البيض وحرمته لحل اللحم وحرمته، وفي المرسل (1) " إن النبي (صلى الله عليه وآله) أتي بغراب فسماه فاسقا، وقال:
والله ما هو من الطيبات ".
ومن هنا اختلف الأصحاب فيه، فعن الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار والقاضي الأول مطلقا على كراهة، واختاره المصنف في النافع، وعن الشيخ في الخلاف التحريم مطلقا مدعيا عليه إجماع الفرقة وأخبارها.
{وقيل} وإن كنا لم نعرف قائله: {يحرم الأبقع والكبير الذي يسكن الجبال، ويحل الزاغ، وهو غراب الزرع، والغداف، وهو} كما عن المبسوط والخلاف {أصغر منه يميل إلى الغبرة ما هو} أي ميلا يسيرا كالرماد، بل لعله يعرف بالرمادي لذلك.
نعم عن ابن إدريس حل الزاغ منه خاصة، قال: " الغربان على أربعة أضرب، ثلاثة منها لا يجوز أكل لحمها، وهو الغداف الذي يأكل الجيف ويفرس، ويسكن الخربات، وهو الكبير من الغربان السود، وكذا الأغبر الكبير، لأنه يفرس ويصيد الدراج، فهو من جملة سباع الطير، وكذلك لا يجوز أكل لحم الأبقع، الذي يسمى العقعق، طويل الذنب، فأما الرابع وهو غراب الزرع الصغير من الغربان السود الذي يسمى الزاغ فإن الأظهر من المذهب أنه يؤكل لحمه على كراهة دون أن يكون محظورا، وإلى هذا يذهب شيخنا في نهايته وإن كان قد ذهب إلى خلافه في مبسوطه ومسائل خلافه، فقال بتحريم الجميع، وذهب في الاستبصار إلى تحليل الجميع " إلى آخر ما ذكر.
لكن الموجود في النهاية " يكره أكل الغربان " وفي الخلاف " الغراب كله حرام على الظاهر في الروايات، وقد روي في بعضها رخص، وهو