عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (1) وابن عباس (2) الاحتجاج به على من خالف في ذلك من الصحابة.
وعلى هذا فمعنى تحريم الصيد في الآية تحريم أكله، وتخصيصه بحالة الاحرام يدل على جواز أكل المحل منه، واللازم منه حل النعامة للمحل، لدخولها في الصيد المحرم على المحرم، وتبعية المفهوم للمنطوق في العموم والخصوص، بل لعل قوله تعالى (3): " فإذا حللتم فاصطادوا " دال على المطلوب أيضا، ضرورة ظهوره في أنه يباح للمحل كل صيد حرم على المحرم، والنعام مما حرم على المحرم، فيحل للمحل. والمراد من إباحة الصيد للمحل إباحته له ولو للأكل الذي هو الغاية القصوى منه، فلا أقل من دخوله في الاطلاق، والحمل على مجرد إبطال الامتناع في غاية البعد بل إن اشترطنا في تحريم الصيد على المحرم كونه محللا أو قلنا بتحريم قتل الحيوان لغير الوجه المأذون فيه شرعا اتضحت الدلالة.
بل قد يدل على المطلوب قوله تعالى (4): " وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر - إلى قوله -: ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون " بناء على أن المراد من ذي الظفر كل ما ليس بمنفرج الأصابع، كالإبل والنعام والبط، كما في كنز العرفان، بل قيل: إنه المشهور بين قدماء المفسرين، بل حكاه في مجمع البيان والدر المنثور عن ابن عباس وسعيد ابن جبير وقتادة ومجاهد والسدي وابن جريح، وعلى ظهور التخصيص باليهود الحل لغيرهم، وإلا لم يكن لذكرهم فائدة، كما اعترف به في الكنز