دجاجة أمر بها فربطت أياما ثم يأكلها " وإن لم يذكره أساطين الأصحاب بل هو مخالف للسيرة، ولكن الأمر سهل، والله العالم.
العارض {الثاني: أن يشرب} الحيوان {لبن خنزيرة ف} في المتن وغيره {إن لم يشتد كره} لحمه، بل في صريح اللمعة وعن غيرها ولحم نسله أيضا {و} إن كان لم يحضرني الآن ما يدل عليه بالخصوص.
نعم خبر السكوني (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " إن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن جدي غذي بلبن خنزيرة، فقال:
قيدوه واعلفوه الكسب والندى والشعير والخبز إن كان استغنى عن اللبن، وإن لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيام ثم يؤكل لحمه " يدل على أنه {يستحب استبراؤه بسبعة أيام} كما ذكره المصنف وغيره بناء على حمل الأمر فيه بذلك عليه، وعلى أن المراد بالغذاء فيه عدم الاشتداد اللهم إلا أن يستفاد منه مرجوحية عدم الأكل قبل هذا، وليست إلا الكراهة.
{و} على كل حال ف {إن اشتد حرم لحمه ولحم نسله} أبدا ولا استبراء بلا خلاف أجده فيه، كما اعترف به غير واحد، بل عن الغنية الاجماع على التحريم، وفي المسالك " أن فيه نصوصا كثيرة لا تخلو من ضعف، لكن لا راد لها " وإن كنا لم نعثر منها إلا على موثق حنان بن سدير (2) الذي رواه المشائخ الثلاثة وغيرهم، قال: " سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر عنده عن جدي رضع من لبن خنزيرة حتى شب وكبر واشتد عظمه ثم إن رجلا استفحله في غنمه فخرج