فيها: " ولو اشتبه اعتبر بالحركة وخروج الدم، وظاهر الأخبار والقدماء أن خروج الدم والحركة أو أحدهما كاف ولو لم يكن فيه حياة مستقرة " إلى آخر كلامه الذي هو كأوله صريح في خلاف النسبة المزبورة. نعم ظاهره أولا اعتبارهما معا، وربما يشعر آخر كلامه بالاكتفاء بالحركة.
وعلى كل حال فالأصل في هذا الاختلاف اختلاف النصوص، ففي صحيح الحلبي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " سألته عن الذبيحة، قال: إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الأذن فهو ذكي ".
وخبر رفاعة (2) عنه (عليه السلام) أيضا أنه قال: " في الشاة إذا طرفت عينها أو حركت ذنبها فهي ذكية ".
وصحيح زرارة (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) " كل كل شئ من الحيوان غير الخنزير والنطيحة وما أكل السبع، وهو قول الله عز وجل:
إلا ما ذكيتم (4) فإن أدركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله ".
وفي مرسل العياشي (5) عنه (عليه السلام) أيضا في قول الله:
" والمنخنقة " (6) قال: " التي يخنق في رباطها، والموقودة التي لا تجد ألم الذبح، ولا تضطرب ولا يخرج لها دم " إلى آخره.
وخبر أبان بن تغلب (7) عنه (عليه السلام) أيضا " إذا شككت في حياة شاة فرأيتها تطرف عينها أو تحرك أذنيها أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنها لك حلال ".
وخبر عبد الرحمان بن أبي عبد الله (8) عنه (عليه السلام) " في