ما خرج بدليله، كالمتردية والصيد ونحوهما. نعم لا تجب المبادرة إلى شق جوف الذبيحة التي في بطنها جنين قد ولجته الروح زيادة على المتعارف، لاطلاق الأدلة السابقة وإن كان هو أحوط.
ولا يخفى عليك أن تفسير الشرطين بما ذكرنا وإن كان لا يخلو من تعسف لكنه أولى من دعوى رجوع المصنف من الاشكال إلى الجزم، والمراد بهما التمام وعدم ولوج الروح، على أنه لا يتم في قوله: " والأول أشبه " المراد منه الحرمة مع الخروج حيا كما في الدروس مطلقا، ولازمه حينئذ أن من شرط الحل عدم الخروج حيا، فتأمل جيدا.
وبذلك كله ظهر لك حكم الجنين الذي تذكى أمه، بل وغير ذلك، كجنين الميتة والحية غير المذكاة، إذ من المعلوم حليته لو خرج مستقر الحياة وذكي ولو من الميتة، لاطلاق الأدلة وعمومها، وخصوص خبر علي ابن جعفر (1) عن أخيه (عليه السلام) المروي عن قرب الإسناد " سألته عن شاة استخرج من بطنها ولد حي بعد موتها هل يصلح أكله؟ قال:
لا بأس " المعلوم إرادة نفي البأس عن أكله من حيث خروجه من الميتة وإلا فلا بد من تذكيته، لاطلاق ما دل (2) على اعتبارها في الحي، بل بناء على ما ذكرنا يعتبر ذلك وإن كان غير مستقر الحياة، وعلى القول باعتبار الاستقرار لا يكون قابلا للتذكية، بل يكون ميتة كما لو خرج ميتا منها بعد أن ولجته الروح.
وأما لو خرج تام الخلقة حتى في الشعر قبل أن تلجه الروح فربما ظهر من بعض الناس حله لأصل الإباحة، إلا أن الظاهر خلافه، لظهور الأدلة في اعتبار تذكية الجنين في حله وأن تذكيته بتذكية أمه، فلا يحل