وهي جملة ما وقفنا عليه من النصوص.
لكن عن الفقيه زيادة النعامة والسرطان والسلحفاة والثعلب واليربوع، وربما نسب إلى بعض النصوص، بل ربما احتمل أنها من تتمة رواية محمد (1) لا من كلامه.
وفي بعض النصوص (2) " إن الله مسخ سبعمائة عصوا الأوصياء بعد الرسل، فأخذ أربعمائة منهم برا، وثلاثمائة بحرا " والأمر سهل بعد أن لم يكن الحكم عندنا دائرا على مسماها، للأصل المزبور.
{وقال المرتضى} ووافقه الشهيد: {تقع} عليها الذكاة، بل في غاية المراد نسبته إلى ظاهر الأكثر، بل في كشف اللثام إلى المشهور، للأصل الممنوع على مدعيه حتى بمعنى استصحاب الطهارة أو قاعدتها، والسبب - في وقوعها على المأكول الانتفاع بلحمه وجلده، وهو متحقق فيها في الجلد - الذي لا يرجع إلى محصل ينطبق على أصول الإمامية، وبعض النصوص (3) - الواردة في حل الأرنب والقنفذ والوطواط وهي مسوخ، وليس ذلك في لحمها عندنا، فيكون في جلدها - الذي هو بعد أن لا يكون معمولا عليه عندنا وموافقا للتقية يكون من المأول الذي ليس بحجة، نعم قد يصلح مؤيدا لما سمعته من الصحيح (4) المقتضي لصحة التذكية فيها، ولكن ينبغي أن يكون المدار على الجلود التي تلبس عادة أو صالحة للبس.