كالذمي والمعاهد {و} غيرهما.
نعم {لو كان مباح الدم} كالحربي والمرتد والزاني المحصن وغيرهم جاز قتله و {حل له منه ما يحل من الميتة} وإن كان القتل في بعضهم موقوفا على إذن الإمام (عليه السلام) لكن ذلك مع الاختيار.
ولو كان له على غيره قصاص ووجده في حالة الاضطرار قتله قصاصا وأكله، بل في المسالك أن أصح الوجهين جواز قتل الامرأة والصبيان من أهل الحرب، لأنهم ليسوا بمعصومي الدم، وليس المنع من قتلهم في الاختيار لاحترامهم، ولهذا لا يتعلق به كفارة ولا دية، بخلاف الذمي والمعاهد وإن كان لا يخلو من نظر، والله العالم.
{ولو لم يجد المضطر ما يمسك رمقه سوى نفسه} بأن يقطع قطعة من فخذه ونحوه من المواضع اللحمة فإن كان الخوف فيه كالخوف على نفسه في ترك الأكل أو أشد حرم القطع قطعا، وإن علم السلامة حل قطعا، بل وجب.
وإن كان أرجى للسلامة {قيل:} جاز له أن {يأكل من المواضع اللحمة كالفخذ} لأنه إتلاف بعض لاستبقاء الكل، بأشبه قطع اليد مثلا بسبب الآكلة. {وليس شيئا} عند المصنف {إذ فيه دفع الضرر بالضرر، ولا كذلك جواز قطع الآكلة، لأن الجواز هناك إنما هو لقطع السراية الحاصلة، وهنا إحداث سراية}.
لكن قد يناقش بأن حدوث السراية على هذا التقدير غير معلوم، والفرض كون المضطر خائف الهلاك بسراية الجوع على نفسه كسراية الآكلة.
نعم لا يجوز له أن يقطع من غيره ممن هو معصوم الدم اتفاقا، كما في المسالك، إذ ليس فيه إتلاف البعض لابقاء الكل، بل الظاهر ذلك