وفي خبر علي بن جعفر (1) عن أخيه (عليه السلام) المروي عن قرب الإسناد " سألته عن رجل لحق حمارا أو ظبيا فضربه بالسيف فقطعه نصفين، هل يحل أكله؟ قال: نعم إذا سمى " وإطلاقه موافق لما ذكرناه، وكذا غيره مما تسمعه، بل يمكن تنزيل ما ينافيه مما يأتي عليه كما ستعرف، وإلا كان شاذا.
{و} حينئذ فما قيل - من أنه {لو تحرك أحدهما فالحلال هو} كما عن الشيخ في النهاية والقاضي - واضح الضعف إلا إذا كانت حركة استقرار حياة، فإن الحلال حينئذ بالتذكية كما ذكرناه. {و} حينئذ فالأصح ما {قيل} من أنهما {يؤكلان} معا {إن لم يكن في المتحرك حياة مستقرة و} إنما كان حركة مذبوح، إذ {هو} كما عرفت {أشبه} بأصول المذهب وقواعده وإطلاق الأدلة وعمومها، بل هو الذي استقر عليه المذهب.
{وفي رواية يؤكل ما فيه الرأس} وهي رواية إسحاق بن عمار (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه أيأكله؟ قال: نعم يأكل مما يلي الرأس ويدع الذنب ".
{وفي أخرى يؤكل الأكبر دون الأصغر} وهي مرسلة النوفلي (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قلت له: ربما رميت بالمعراض فأقتل، فقال: إذا قطعه جدلين فارم بأصغرهما وكل الأكبر، وإن اعتدلا فكلهما ".
{وكلاهما شاذ} وكذا الثالثة، وهي مرفوعة النضر بن سويد (4) " في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان، قال: لا بأس