قائما أو باركا على الكيفية المتقدمة في كتاب الحج (1) {و} كيف كان ف {يشترط فيها} أي الكيفية {شروط أربعة: الأول أن يستقبل بها القبلة مع الامكان} بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص.
ففي حسن ابن مسلم (2) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال: كل لا بأس بذلك ما لم يتعمد ".
وفي حسنه الآخر (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) " سألته عن الذبيحة فقال: استقبل بذبيحتك القبلة ".
وحسنه الثالث (4) " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة، فقال: كل منها، فقلت له:
فإنه لم يوجهها، فقال: فلا تأكل منها ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها، وقال: إذا أردت أن تذبح ذبيحتك فاستقبل بذبيحتك القبلة ".
وصحيح الحلبي (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة، فقال: لا بأس إذا لم يتعمد ". ونحوه غيره (6) ومرسل الدعائم (7) " أنهما (عليهما السلام) قالا فيمن ذبح لغير القبلة إن كان خطأ أو نسي أو جهل فلا شئ عليه، وتؤكل ذبيحته، وإن تعمد ذلك فقد أساء ولا يجب أن تؤكل ذبيحته تلك إذا تعمد خلاف السنة "