والخبر المروي عن تحف العقول (1) " سأل يحيى بن أكثم موسى البرقعي عن رجل أتى إلى قطيع غنم فرأي الراعي ينزو على شاة منها، فلما بصر صاحبها خلى سبيلها فدخلت في الغنم، كيف تذبح؟ وهل يجوز أكلها أم لا؟ فسأل موسى أخاه أبا الحسن الثالث (عليه السلام) فقال:
إنه إن عرفها ذبحها وأحرقها، وإن لم يعرفها قسم الغنم نصفين وساهم بينهما، فإذا وقع على أحد النصفين فقد نجا النصف، فلا يزال كذلك حتى يبقى شاتان، فيقرع بينهما، فأيهما وقع السهم بها ذبحت وأحرقت ونجا سائر الغنم ".
وهذه النصوص وإن خلت عن التصريح بالنسل المتفق ظاهرا على حرمته أيضا إلا أنه قد يستفاد ولو بمعونة الاتفاق المزبور من الذبح والاحراق وعدم الانتفاع.
بل الظاهر عدم الفرق بين نسل الذكر والأنثى، للنهي عن الانتفاع (2) وللافساد والأمر بالاحراق (3) ولفحوى ما ورد في المتغذي بلبن الخنزيرة (4) وإن توقف فيه بعض الناس، واحتمال اختصاص أصل الحكم في الأنثى لدعوى انصراف وطئ البهيمة وعود ضمير " لبنها " في غاية السقوط، بل يمكن اتفاق النص والفتوى على خلافه، ضرورة كون البهيمة كالدابة الشاملة للذكر والأنثى، كضرورة اسم النكاح بمعنى الوطئ والاتيان ونحوهما