يقتضي خلافه، وأن المدار على كل ما يعمله للاصطياد به.
{و} لعله لذا صرح غير واحد بأنه {لو أغلق عليه بابا ولا مخرج له أو} جعله (صيره خ ل) {في مضيق لا يتعذر قبضه} أو نحو ذلك {ملكه} لزوال امتناعه حينئذ ودخوله تحت يده وقبضته الذي هو المدار، لا الأخذ بالآلة فضلا عن المعتاد منها.
{و} لكن {فيه أيضا إشكال} لامكان منع صدق اسم الأخذ {و} الصيد بذلك، بل {لعل الأشبه أنه لا يملك هنا إلا مع القبض باليد أو الآلة} للأصل المقتصر في الخروج منه على المتيقن الذي هو ما عرفت، وليس مطلق الخروج عن الامتناع أخذا أو قبضا ودخولا تحت اليد، والله العالم.
{ولو أطلق الصيد من يده لم يخرج عن ملكه} قطعا مع عدم قصد إطلاقه أو مع عدم قطع نيته عن ملكه، واحتمال أن للصيد خصوصية - باعتبار أن سبب الملك فيه اليد، فإذا زالت زال، أو باعتبار صدق الصيد على المصيد الممتنع وإن سبقت يد عليه، أو لخصوص الطير من الصيد باعتبار ما دل من النصوص (1) على أنه إذا ملك جناحه فهو صيد وإن كان في السابق ملك - لم أجده لأحد هنا، وربما يأتي في خصوص الطير منه كلام، والله العالم.
{وإن نوى إطلاقه وقطع نيته عن ملكه هل يملكه غيره باصطياده؟
الأشبه} عند المصنف والأكثر كما في المسالك {لا} يملكه {لأنه لا يخرج عن ملكه} الثابت بسببه الشرعي {بنية الاخراج} التي لم يثبت كونها سببا في ذلك، ضرورة توقف الخروج عن الملك على سبب شرعي قاطع لاستصحابه كالدخول فيه.