يا إسماعيل عاف هو أو غير عاف؟ قلت: وما العافي: قال: المستوي جناحاه المالك جناحيه يذهب حيث شاء، قال: هو لمن أخذه حلال ".
وفي خبر السكوني (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إن الطائر إذا ملك جناحيه فهو صيد، وهو حلال لمن أخذه ".
ونحوه موثق إسحاق بن عمار (2) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) " إن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا بأس بصيد الطير إذا ملك جناحيه ".
نعم هي ظاهرة في حله مع ملك جناحيه وإن لم يعلم إباحته، بل وإن كان فيه أثر يدل على اليد المقتضية ملكيته، بل وإن علم أنه مملوك لم يعرف صاحبه، بل لعله صريح صحيح زرارة (3) المروي عن مستطرفات السرائر نقلا عن كتاب جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في رجل صاد حماما أهليا، قال: إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه ".
بل هو أيضا ظاهر ما استطرفه من جامع البزنطي عن إسحاق بن عمار (4) " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الطير يقع في الدار فنصيده وحولنا حمام لبعضهم، فقال: إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه، قال: قلت:
يقع علينا فنأخذه وقد نعلم لمن هو، قال: إذا عرفته فرده على صاحبه ".
وصحيح أحمد بن محمد بن أبي نصر (5) " سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة وهو مستوي