وللخروج عن شبهة الخلاف، فإن المحكي عن المبسوط أنه قال: " لا يجوز تقطيع لحمها قبل أن تموت، فإن خولف وقطع قبل أن تخرج الروح لا يحل عندنا " وعن الكافي " أن ما قطع منها قبل البرد ميتة " وكأنه جعله قطعة مبانة من حي، وإن كان فيه منع واضح، ضرورة كونه بعد التذكية، فلا تشمله تلك النصوص الظاهرة في غيره، ومن الغريب ما في كشف اللثام من أنه يتجه التحريم للتعذيب وإن حل الأكل، إذ قد عرفت صعوبة دليل الكراهة فضلا عن التحريم، والله العالم.
{ولو انفلت الطير} منه {جاز أن يرميه بنشاب أو سيف أو رمح} أو نحو ذلك مما سمعته من آلة الصيد، لصيرورته ممتنعا، فيجري عليه حكم الحيوان الممتنع، مضافا إلى ما تسمعه من خبر حمران (1) فيه بالخصوص، وحينئذ {فإن سقط وأدرك ذكاته ذبحه وإلا كان حلالا} كالحيوان الممتنع بالأصالة، بل وكذا الكلام في غير الطير من الحيوان إذا توحش، كما تقدم الكلام فيه مفصلا، والله العالم.
الشرط {الرابع: الحركة} الدالة على الحياة أو استقرارها {بعد الذبح} أو النحر {كافية في} صحة {الذكاة} بل عن الصدوق اعتبارها خاصة دون الدم المعتدل، واختاره الفاضل في المختلف.
{وقال بعض (الأصحاب خ)} وهو المفيد والإسكافي والقاضي والديلمي والحلبي وسلار وابن زهرة: {لا بد مع ذلك من خروج الدم} المعتدل، بل عن الأخير دعوى الاجماع عليه.
{وقيل} والقائل الشيخ في محكي النهاية وأكثر المتأخرين:
{يجزئ أحدهما} وربما حكي قول رابع، وهو اعتبار خروج الدم المعتدل خاصة، ونسب إلى الشهيد في الدروس، وهو وهم قطعا، قال