باسم محمد فلا بأس، وإن أطلق أو قصد التشريك لم يحل.
وأما الأخرس ففي القواعد " عليه أن يحرك لسانه " وزاد في كشف اللثام " ويخطر الاسم بباله كما في سائر الأذكار " وفي المسالك " إن كانت له إشارة مفهمة حلت ذبيحته وإلا فهو كغير القاصد " قلت: لا فرق بين المقام وغيره مما اعتبر فيه اللفظ الذي اكتفي فيه بإشارة الأخرس على حسب ما أوضحناه في العبادات والمعاملات.
ولو سمى الجنب والحائض بنية إحدى العزائم ففي القواعد إشكال، ولعله من الدخول في العموم، ومن النهي المنافي للوجوب، ولكن لا يخفي عليك أن الأقوى الأول، ولا منافاة بين الوجوب الشرطي المعاملي والحرمة.
ولو وكل المسلم كافرا في الذبح وسمى المسلم لم يحل وإن شاهده أو جعل يده معه فقرن التسمية بذبحه، لظهور الأدلة في اعتبار اتحاد الذابح والمسمي، ولا أقل أن يكون هو المتيقن منها، نعم لا بأس بذبح المسلمين المسميين دفعة واحدة، لاطلاق الأدلة، وفي الاجتزاء بالتسمية من أحدهما أحوطه وأقواه العدم، والله العالم.
الشرط {الثالث: اختصاص الإبل بالنحر، وما عداها بالذبح في الحلق تحت اللحيين، فإن نحر المذبوح أو ذبح المنحور فمات لم يحل} لعدم التذكية الشرعية {و} لو لأن الأصل عدمها. نعم {لو أدركت ذكاته فذكي} على الوجه الشرعي بأن ذبح المذبوح بعد نحره أو نحر المنحور بعد ذبحه قبل الموت ففي محكي النهاية {حل} لوجود المقتضي وهو التذكية المعتبرة شرعا، ويكون الذبح والنحر الأولان كالجرح الذي لا يمنع التذكية قبل الموت. {و} لكن {فيه تردد} عند المصنف