في قول الله: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه قال: أما المجوسي فلا، فليسوا من أهل الكتاب، وأما اليهود والنصارى فلا بأس إذا سموا).
و (عاشرة) النهي عن المجوس ونصارى تغلب، كخبر أبي بصير (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا تأكل من ذبيحة المجوسي، وقال: لا تأكل ذبيحة نصارى تغلب، فإنهم مشركوا العرب ".
و (حادي عشرة) نصارى العرب، كخبر محمد بن قيس (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) " قال أمير المؤمنين (عليه السلام):
لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب، فإنهم ليسوا أهل الكتاب " وخبر علي ابن جعفر (3) عن أخيه (عليه السلام) " سألته عن ذبائح نصارى العرب، قال: ليس هم بأهل الكتاب، ولا تحل ذبائحهم ".
و (ثانية عشرة) النهي عن ذبح اليهودي والنصراني والمجوسي أضحيته، كخبر أبي بصير (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (لا يذبح أضحيتك يهودي ولا نصراني ولا مجوسي " وخبر الحسين بن علوان (5) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) " إن عليا (عليه السلام) كان يأمر مناديه بالكوفة أيام الأضحى أنه لا يذبح نساككم يعني نسككم اليهود ولا النصارى، ولا يذبحها إلا المسلمون ".
إلى غير ذلك من الاختلاف الذي يورث الفقيه القطع بخروج هذه.
النصوص مخرج التقية التي قد خفي الأمر من جهتها في ذلك الزمان على مثل أبي بصير والمعلى، وهما من البطانة.
قال شعيب العقرقوفي (6): " كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام)