" أنه سئل عن الأربيان، وقال: هذا يتخذ منه شئ يقال له: الربيثا فقال: كل، فإنه جنس من السمك، ثم قال: أما تراها تقلقل في قشرها ".
هذا كله في السمك {و} أما غيره من حيوان البحر ف {- لا يؤكل السلحفاة} أي الرق {ولا الضفادع ولا السرطان} بل {ولا شئ من حيوان البحر ككلبه وخنزيره} وغيرهما مما عرفت، لما عرفت.
وفي خبر علي بن جعفر (1) عن أخيه (عليه السلام) " لا يحل أكل الجري ولا السلحفاة ولا السرطان، قال: وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكل؟ قال: ذلك لحم الضفادع لا يحل أكله ".
وما في خبر أحمد بن إسحاق (2) المروي عن مكارم الأخلاق " كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أسأله عن الاسقنقور يدخل في دواء الباه وله مخاليب وذنب أيجوز أن يشرب؟ فقال: إذا كان له قشور فلا بأس " محمول على إرادة نفي البأس عنه إذا كان من السمك، وإلا كان مطرحا نحو ما سمعته في كلب الماء.
إنما الكلام في قبول التذكية لما لا يؤكل من الحيوان البحري على وجه يخرج عن حكم الميتة، سواء كان له نفس سائلة أو لا، بناء على لحوق حكم الميتة لغير ذي النفس أيضا، قال الفاضل في القواعد: " ولو ذبح حيوان البحر مثل كلبه وفرسه وغيرهما لم يحل " وليس فيه إلا نفي الحل الذي قد عرفت المفروغية منه بالنسبة إلى جميع حيوان البحر إلا السمك والطير.
لكن قال في كشف اللثام في شرح العبارة المزبورة: " ولو ذبح حيوان البحر ما يشبه منه ما لا يقبل التذكية من حيوان البر مثل كلبه