وعلى حال فالمراد بالصيد هنا ما عرفت قبل، وهو غير العنوان المعروف بين الفقهاء حتى المصنف في النافع " كتاب الصيد والذبائح المراد منه - كما في المسالك - معنى الصيد لا نفس الحدث الذي هو التذكية المذكورة بقرينة " الذبائح " فإنها جمع " ذبيحة " بمعنى أنها قد تذبح (مذبوحة خ ل) فيكون الكتاب معقودا لبيان الحيوان القابل للتذكية، لا لنفس التذكية، وهذا أقعد وأنسب بالمقصود ".
قلت: يمكن أن يراد هذا المعنى أو ما يقرب منه من عنوان المتن، وذكر الذباحة لا يقتضي خصوص التذكية الصيدية منه، والأمر سهل.
{و} كيف كان ف {النظر في الصيد يستدعي بيان أمور ثلاثة}:
{الأول} {فيما يؤكل صيده} {وإن قتل} بعقر ونحوه {ويختص من} سائر أفراد {الحيوان} التي يصطاد بها {بالكلب المعلم دون غيره من جوارح السباع والطير} على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة يمكن دعوى تحصيل الاجماع معها، بل عن الإنتصار والخلاف والغنية والسرائر وظاهر سلم المبسوط الاجماع على ذلك.
مضافا إلى النصوص المستفيضة المعمول عليها بين الأصحاب قديما وحديثا، كخبر أبي بكر الحضرمي (1) المروي في الكافي والتهذيب وتفسير علي بن إبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) " سأله عن صيد البزاة .