الله عز وجل: من شرب مسكرا أو سقاه صبيا لا يعقل سقيته من ماء الحميم مغفورا له أو معذبا ".
وفي المروي عن الخصال بسنده إلى علي (عليه السلام) (1) " من سقى صبيا مسكرا وهو لا يعقل حبسه الله عز وجل في طينة خبال حتى يأتي مما صنع بمخرج ".
وفي المروي عن عقاب الأعمال مسندا (2) عن النبي (صلى الله عليه وآله) " من شرب الخمر سقاه الله من سم الأساود ومن سم العقارب - إلى أن قال -: ومن سقاها يهوديا أو نصرانيا أو صابئا أو من كان من الناس فعليه كوزر من شربها " والله العالم.
{و} كذا {يكره الإسلاف في العصير} لخبر يزيد بن خليفة (3) " كره أبو عبد الله (عليه السلام) بيع العصير بتأخير " بناء على إرادة السلف منه أو الأعم منه ومن بيعه مشروطا تأخيره إلى مدة.
لكن عن النهاية الاستدلال على ذلك بأنه لا يؤمن أن يطلبه من صاحبه ويكون قد تغير إلى حال الخمر، فاعترضه ابن إدريس بأن السلف لا يكون إلا بالذمة ولا يكون في العين، فإذا كان في الذمة لزمه تسليم ما في ذمته من العصير من أي موضع كان، سواء تغير ما عنده إلى حال الخمر أم لم يتغير، فلا وجه للكراهة.
وأجاب عنه الفاضل بامكان أن يريد بالسلف بيع عين مشخصة يسلمها إليه في وقت معين، وأطلق عليه السلف مجازا، كما ورد السلف في مسك (مسوك خ ل) الغنم مع المشاهدة، أو يحمل على الحقيقة وتعذر عليه تحصيل العصير عند الأجل لانقلابه كذلك.