خلافا لما عن ظاهر المفيد من التحريم، ولا ريب في ضعفه وإن احتاط به ابن زهرة، لعدم دليل له عدا الأصل المقطوع بما عرفت، ودعوى اعتبار الاسلام في التذكية التي منها إخراج السمك الممنوعة على مدعيها، خصوصا بعد النصوص المزبورة (1) المشعرة بالفرق بينها وبين تذكية الحيوان باعتبار التسمية في الثانية دونها، لأن ذكاة السمك أخذه أو صيده.
{و} خبر عيسى (2) المتقدم القاصر سندا بل ودلالة - لابتنائها على دلالته على اشتراط أخذ المسلم له منهم حيا، كما عن ظاهر الاستبصار فيكون إخراجهم له بمنزلة وثوبه من الماء بنفسه إذا أخذه المسلم، وهو ضعيف جدا، لأن المراد ولو بقرينة آخره مشاهدته - لا يصلح معارضا لما عرفت.
نعم {لا يحل أكل ما يوجد في يده حتى يعلم} ولو شرعا {أنه مات بعد إخراجه من الماء} في الأرض حيا، بحيث يكون مذكى أو أخذه أو صيده، لما سمعته من النصوص السابقة، لأن الأصل عدم التذكية، ومن المحتمل أخذه طافيا أو ميتا في الماء، ولا أصل يقضي بصحة في فعله وقوله كالمسلم حتى يكون قاطعا لذلك، كما هو واضح.
بل في الدروس " إذا وجد في يد مسلم سمك ميت حل أكله وإن لم يخبر بحاله، عدلا كان أو فاسقا " وإن كان قد يشكل، بناء على جواز الانتفاع بميتة السمك ولو بدهنه، فإن وجوده حينئذ في يده أعم من تذكيته التي ينبغي حمل المسلم عليها، والله العالم.
{ولو أخذ وأعيد في الماء فمات لم يحل وإن كان ناشبا في الآلة}