وفتوى، قال الحلبي في الصحيح (1): " سألت الصادق (عليه السلام) عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله، وقد كان سمى حين رمى ولم تصبه الحديدة، قال: إن كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله فإذا أراده فليأكله " وعن الكليني روايته " فإذا رآه فليأكله ".
وعلى كل حال هو دال على المقصود وإن كان الثاني موافقا لخبره الآخر عنه (عليه السلام) أيضا (2) قال: " سألته عن الصيد يصيبه السهم معترضا ولم يصبه بحديدة، وقد سمى حين رمى، قال: يأكل إذا أصابه وهو يراه، وعن صيد المعراض، قال: إن لم يكن له نبل غيره وكان قد سمى حين رمى فليأكل منه، وإن كان له نبل غيره فلا ".
{و} كذا لا خلاف في أنه {يؤكل ما قتله المعراض (بالمعراض خ ل)} الذي هو - كما قيل - خشبة لا نصل فيها إلا أنها محددة الرأس ثقيلة الوسط {إذا خرق اللحم، وكذا السهم الذي لا نصل فيه إذا كان حادا فخرق اللحم} قال الصادق (عليه السلام) في خبر أبي عبيدة (3): " إذا رميت بالمعراض فخرق فكل، فإن لم يخرق واعترض فلا تأكل ".
نعم في جملة من النصوص تفصيل في المعراض وغيره مما لا نصل فيه، لكن لم أجد قائلا به، منها ما سمعته في خبر الحلبي السابق (4) ونحوه ما في صحيحه الآخر عنه (عليه السلام) أيضا (5) " أنه سئل عما صرع المعراض من الصيد، فقال: إن لم يكن له نبل غير المعراض وذكر اسم الله عليه فليأكل ما قتل، وإن كان له نبل غيره فلا ".
وفي خبر زرارة وإسماعيل الجعفي (6) أنهما سألا أبا جعفر (عليه السلام) .