وحينئذ فيراعى تأديبها على ذلك وعدمه.
هذا وعن ابن الجنيد أن في حكم أكله منه ما إذا أراد الصائد أخذ الصيد منه فامتنع وصار يقاتل دونه، لأنه في معنى الأكل من حيث إن غرضه ذلك، فلم يتمرن على التعليم من هذه الجهة، ولا بأس به.
نعم ما يحكى عنه - من التفصيل في أصل المسألة بين أكله منه قبل موت الصيد وبعده وجعل الأول قادحا دون الثاني - غير ظاهر الوجه مع فرض عدم تأديبه على ذلك، وإن قيل: لعله جمع بين الأخبار، إلا أنه كما ترى، ضرورة عدم شاهد عليه لا منها ولا من إجماع يحكى ونحوه، بل يمكن أن يكون في بعضها ما ينافيه، والله العالم.
{و} كان ف {لا بد من تكرار الاصطياد به متصفا بهذه الشرائط} الثلاثة {ليتحقق حصولها فيه} على وجه يصدق عليه كونه معلما نحو غيره مما يتحقق به ملكة الصنائع ولو على وجه الظن الغالب.
{و} حينئذ ف {لا يكفي اتفاقها مرة} وإن كان لعله ظاهر محكي التبيان ومجمع البيان، قال في الأول: " قال أبو يوسف ومحمد: حد التعليم أن يفعل ذلك ثلاث مرات، وقال قوم: لا حد لتعليم الكلاب، فإذا فعل ما قلناه فهو معلم وقد دل على ذلك رواية أصحابنا، لأنهم رووا أنه إذا أخذ كلب مجوسي فعلمه في الحال فاصطاد جاز أكل ما يقتله " ونحوه في المجمع، وظاهرهما الاكتفاء بالمرة.
وأشار بالرواية إلى روايتي السكوني (1) وعبد الرحمان بن سيابة (2) عن الصادق (عليه السلام) الآتيتين في مسألة اعتبار اسلام المعلم المحمولتين على الامتحان دون التعليم، لأن الفرض كونه معلما، نعم في خبر زرارة (3)