وكيف كان فإن بادر إليه على الوجه المتعارف {وأدركه حيا ف} في المتن وغيره، بل في المسالك وغيرها أن المشهور أنه {إن لم تكن حياته مستقرة فهو بحكم المذبوح} أي حلال من غير حاجة إلى تذكية، لأن هذه الحياة كعدمها {و} إن كان ورد {في} بعض {الأخبار} أن {أدنى ما يدرك ذكاته أن يجده يركض برجله أو تطرف عينه أو يتحرك ذنبه}.
قال الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة (1): " كل من كل شئ من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردية، وما أكل السبع، وهو قول الله عز وجل: إلا ما ذكيتم (2) فإن أدركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكل ".
وفي خبر ليث المرادي (3) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصقورة والبزاة وعن صيدها، فقال: كل ما لم يقتلن إذا أدركت ذكاته، وآخر الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب يتحرك " الحديث.
وقال الصادق (عليه السلام) أيضا في خبر عبد الله بن سليمان (4):
" في كتاب علي (عليه السلام) إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب وأدركته فذكه ".
وقال (عليه السلام) أيضا في خبر البصري (5): " في كتاب علي (عليه السلام) إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب