{ولو أثبته الأول ولم يصيره في حكم المذبوح} بل هو ذو حياة مستقرة يعيش بها مدة فقد عرفت أنه يملكه بذلك {ف} لو {قتله الثاني فهو متلف} له بلا إشكال، ويضمنه، لعموم " من أتلف " (1) {فإن كان أصاب محل الذكاة} منه {فذكاه على الوجه} المعتبر في التذكية {فهو للأول و} له {على الثاني الأرش} وهو تفاوت ما بين كونه حيا مثبتا ومذبوحا، لأن ذلك هو المتلف عليه، إذ الحيوان باق على ملكه.
{وإن أصابه في غير المذبح فعليه قيمته إن لم يكن لميتته قيمة} لعموم " من أتلف " (2) وغيره، ضرورة تعين الذكاة للصيد الميت مع إدراكها الذي هو المفروض لولا قتل الثاني له {وإلا} بأن كان المقصود منه ما لا تحله الحياة من أجزاء كالريش والعظم {كان له الأرش} وهو تفاوت ما بين قيمته ميتا ومزمنا بجرح الأول.
{وإن جرحه الثاني ولم يقتله فإن أدرك} هو أو المالك أو غيرهما {ذكاته} وذكاه {فهو حلال} وملك {للأول} ولكن له على الثاني الأرش كما عرفت.
{وإن لم يدرك ذكاته فهو ميتة، لأنه تلف من فعلين: أحدهما مباح} وهو فعل الأول {والآخر محظور} وهو فعل الثاني الذي صادف حيوانا غير ممتنع، وقد عرفت التحريم في مثله، إذ هو {كما لو قتله كلب مسلم} قد سمى {و} كلب {مجوسي} أو كلب آخر لم يسم عليه.
{و} لكن {ما الذي يجب على الجارح} الثاني للأول؟
{فالذي يظهر} عند المصنف وغيره {أن الأول إن لم يقدر على .