جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣٦ - الصفحة ٢٠٨
نعم قد يقال: إن صحيح ابن سنان (1) دال على كون الشئ بعد الاعراض عنه كالمباح الأصلي، وأظهر وجه الشبه فيه خروجه عن ملكه، وتملكه لمن يأخذه على وجه لا سبيل له عليه، بناء على أن المراد منه صيرورة البعير كالمباح باعتبار إعراض صاحبه عنه، فيكون حينئذ مثالا لكل ما كان كذلك، بل لعل قوله (عليه السلام): " إن أصاب مالا " منزل على ذلك، على معنى إن أصاب مالا غير البعير، ولكن هو كالبعير في الاعراض، مؤيدا ذلك بخبر السفينة (2) الذي قد استوفينا الكلام فيه في كتاب القضاء، بل قد ذكرنا هناك جملة من الكلام المتعلق في مسألة الاعراض. ودعوى ابن إدريس الاجماع عليه، فلاحظ وتأمل.
والله العالم.
المسألة {الثانية:} {إذا أمكن الصيد التحامل طائرا أو عاديا بحيث لا يقدر عليه} لبقائه على الامتناع {إلا بالاتباع المتضمن للاسراع لم يملكه الأول} للأصل بعد فرض عدم حصول سبب الملك من الأخذ والحيازة والصيد على وجه يصدق عليه كونه تحت يده وفي قبضته ولو بأن يثخنه ويبطل امتناعه ويصيره على وجه يسهل أخذه واللحوق به عادة، بخلاف الفرض الذي هو إضعاف قوته بضربه لكن بقي مع ذلك قادرا على الامتناع بالطيران والعدو بحيث لا ينال إلا بالاسراع الموجب لغير المعتاد من المشقة.

(1) الوسائل - الباب - 13 - من كتاب اللقطة - الحديث 2.
(2) الوسائل - الباب - 11 - من كتاب اللقطة.
(٢٠٨)
مفاتيح البحث: الصيد (1)، السفينة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست