السمك، لاطلاق الأدلة، وخصوص خبر نجية بن الحارث (1) " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن طير الماء ما يأكل السمك منه يحل؟
قال: لا بأس به كله ".
ومن الغريب ما يحكى عن بعض من حمل الخبر المزبور على التقية، ضرورة عدم خلاف في ذلك بيننا، إذ ليس أكل السمك يجعله من السباع، بل قد سمعت أن الصرد الذي حكموا بحله يأكل العصافير، اللهم إلا أن يريد بحمله على التقية من حيث دلالته على حل طير الماء مطلقا من دون مراعاة العلامات، ولعل حمله حينئذ على ما سمعته من التفصيل في غيره أولى منها، والله العالم.
الصنف {الرابع: ما يتناوله التحريم عينا كالخفاش} الذي يقال فيه: الخشاف كما في عرفنا الآن، ويقال له أيضا: الوطواط، كما عساه الظاهر من بعض نصوص المسوخ (2) التي ذكر فيها أن منها الوطواط، وفي آخر (3) عد الخفاش مكانه، فيعلم من ذلك اتحادهما، لكن عن بعض أن الوطواط الخطاف، ونقله في الصحاح أيضا، بل عن القاموس الوطواط: الخفاش وضرب من الخطاطيف، ولكن الأول أصح، لما ستعرف إنشاء الله من حل الخطاف وعدم كونه من المسوخ.
وعلى كل حال فلا خلاف أجده نصا (4) وفتوى في حرمته {و} حرمة {الطاووس} المنصوص على أنه من المسوخ أيضا، وعلى أنه حرام اللحم والبيض، قال الرضا (عليه السلام) (5): " إن الطاووس