مطلقه وفي المسالك احتمال إرادة بيان الجواز من هذه النصوص، وأن النبي (صلى الله عليه وآله) لم ينه عنه نهي تحريم.
ونحوه ما في الدروس " ويكره الأكل متكئا، والرواية بفعل الصادق (عليه السلام) ذلك لبيان جوازه، ولهذا قال: " ما أكل رسول الله (صلى الله عليه وآله) متكئا قط " وروى الفضيل بن يسار جواز الاتكاء على اليد عن الصادق (عليه السلام) وأن رسول الله صلى الله عليه وآله لم ينه عنه مع أن في رواية أخرى لم يفعله، والجمع بينهما أنه لم ينه عنه لفظا وإن كان يتركه فعلا " وفيه أن الموجود في الخبر أنه صلى الله عليه وآله لم يأكل متكئا، لا متكئا على اليد.
نعم يستحب كون الجلوس على الأيسر لما عن الحسن بن علي (عليهما السلام) (1) " في المائدة اثنتا عشرة خصلة يجب على كل مسلم أن يعرفها، أربع منها فرض، وأربع منها سنة، وأربع منها تأديب، فأما الفرض فالمعرفة والرضا والتسمية والشكر، وأما السنة فالوضوء قبل الطعام، والجلوس على الجانب الأيسر، والأكل بثلاث أصابع، ولعق الأصابع، وأما التأديب فالأكل مما يليك، وتصغير اللقمة، والمضغ الشديد، وقلة النظر في وجوه الناس ".
ومنه يستفاد استحباب أمور أخر، ولا ينافي ما فيه من استحباب الجلوس على الأيسر ما في غيره من النصوص (2) " أنه (صلى الله عليه وآله) كان يأكل أكلة العبد، ويجلس جلسة العبد ".
وفي خبر آخر (3) عن الصادق (عليه السلام) قال أمير المؤمنين