ولعل منه معاجلة المذبوح على وجه يخشى من موته لو اشتغل بتوجيهه إلى القبلة، والله العالم.
الشرط {الثاني: التسمية} من الذابح التي لا خلاف فتوى ونصا (1) في اشتراطها في حل الأكل مع التذكر، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى الكتاب العزيز (2) {وهي أن يذكر الله سبحانه} وتعالى، يقول: " بسم الله " و " الحمد لله " و " لا إله إلا الله " ونحو ذلك.
قال محمد بن مسلم (3) في الصحيح: " عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد الله تعالى، قال: هذا كله من أسماء الله تعالى، ولا بأس به ".
بل عن بعضهم الاجتزاء بلفظ " الله " تعالى شأنه، لدعوى صدق ذكر اسم الله عليه، وإن كان قد يناقش بأن العرف يقتضي كون المراد ذكر الله بصفة كمال أو ثناء، كإحدى التسبيحات الأربع، لا أقل من الشك، والأصل عدم التذكية، خصوصا بعد الصحيح المزبور الذي لا يخلو من إشعار بذلك.
وكذا الكلام في اعتبار العربية وإن كان قد يحتمل العدم، لأن المراد من الله تعالى شأنه الذات المقدسة، فيجزئ ذكر غيره من أسمائه، وهي تتحقق بأي لغة اتفقت، وعلى ذلك يتخرج ما لو قال: " بسم الرحمان " وغيره من أسمائه المختصة أو الغالبة غير لفظ " الله " إلا أنه لا يجدي الاحتمال بعد أن لم يكن ظهور معتبر شرعا، بل قد يدعى الظهور بعكسه