ومرسل ابن أبي عمير (1) عن الصادق (عليه السلام) " لا بأس بأن يذبح الرجل وهو جنب ".
والمرسل عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (2) " أنه سئل عن الذبح على غير طهارة فرخص فيه ".
وخبر صفوان بن يحيى (3) قال: " سأل المرزبان أبا الحسن (عليه السلام) عن ذبيحة ولد الزنا وقد عرفناه بذلك، قال: لا بأس به، والمرأة والصبي إذا اضطروا إليه ".
وخبر مسعدة بن صدقة (4) عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) " أنه سئل عن ذبيحة الأغلف، قال: كان علي (عليه السلام) لا يرى به بأسا ". إلى غير ذلك.
وما في بعض النصوص من اعتبار الضرورة بعدم الرجل الجاري مجرى الغالب أو خوف موت الذبيحة أو غير ذلك في ذبيحة المرأة والغلام لم أجد أحدا أفتى به. كما اعترف به بعضهم، فلا بأس بحمله على ضرب من الندب أو الكراهة، خصوصا مع أعمية البأس المستفاد من المفهوم من الحرمة، كما أن الظاهر إرادة الإشارة إلى التمييز مما ذكر في بعض النصوص من بلوغ خمسة أشبار وقوى وأطاق الشفرة ونحو ذلك، لا أن ذلك شرط، خصوصا بعد عدم القائل به، نعم قد يقال بعدم حل ذبيحته مع عدم العلم باحراز الشرائط التي لا يكفي فيها قوله فضلا عن عدم قوله، لعدم الدليل القاطع لأصالة عدم التذكية بعد فرض عدم جريان أصل