بل هو ظاهر غيره أيضا. بل في مجمع البرهان " أن الاكتفاء بذلك أمر ظاهر ".
قلت: لعل وجهه أن الآية مسوقة لبيان الاكتفاء في حل التناول بالقرائن المزبورة التي مقتضى العادة فيها ذلك، فهي حينئذ أمارة أذن الشارع بالأخذ بها، إلا أن الظاهر انسياقها إلى ما هو المتعارف من كون ذلك دالا على الإذن ولو ظنا، لا مع العلم أو الظن بالعدم ولو لأمارة ترجح على الأمارة المزبورة في الدلالة على العدم.
بل قد يتوقف في صورة الشك الناشئ من تعارض الأمارتين، لأصالة حرمة التناول، والأدلة إنما هي منساقة لغيرها كما عرفت، ولا ينافي ذلك استفادة إذن شرعي من الآية على وجه استثني من القاعدة، ضرورة أنه لولاها لم يكن له الأخذ بما تدل عليه القرائن المزبورة.
هذا ولكن في الرياض " لا ريب في أن الاكتفاء بالمظنة أحوط وإن كان في تعينه نظر بعد إطلاق الكتاب والسنة المستفيضة بجواز الأكل من غير إذن الشامل لصورة الظن بعدمه، بل لصورة العلم بعدمه أيضا، إلا أنها خارجة بالاجماع ظاهرا، وليس على إخراج الصورة الأولى منعقدا، لتعبير كثير كالحلي عن الشرط بشرط أن لا ينهاه المالك ".
وفيه ما عرفت من انسياق الاطلاق إلى غير الفرض، خصوصا صورة غلبة الظن التي يطلق عليها العلم كثيرا، فتأمل جيدا.
ثم إن مقتضى الاطلاق كتابا وسنة وفتوى عدم الفرق في المأكول بين ما يخشى فساده وعدمه، خلافا لما عن المقنع من التقييد بذلك، كالبقول والفواكه، كما في كشف اللثام، ولشاذ غير معروف على ما في الرياض، فقيده بالأول، ولم نعرف له شاهدا، بل ما سمعته شاهد على خلافه، خصوصا نصوص التمر (1) التي من المعلوم