الفجر " و " يقول إن الله جعل الليل سكنا، قلت: جعلت فداك فإن خفنا، قال: إن كنت تخاف الموت فاذبح " (1) ومنه بل وخبر الحلبي (2) الآتي يستفاد استثناء الضرورة بعد أن جعل خوف الموت مثالا لها.
{و} كذا يكره {بالنهار يوم الجمعة إلى الزوال} لقول الصادق (عليه السلام) في خبر الحلبي (3) " كان يكره رسول الله (صلى الله عليه وآله) الذبح وإراقة الدماء يوم الجمعة قبل الصلاة إلا لضرورة ".
{و} كذا يكره {أن تنخع الذبيحة} بمعنى إصابة نخاعها حين الذبح، وهو الخيط الأبيض وسط الفقار ممتدا من الرقبة إلى عجز الذنب، وفي كشف اللثام " أنه اختلف فيه - أي الانخاع - كلام اللغويين، وهو يشمل إبانة الرأس، وفي النهاية والوسيلة والسرائر أنه هي " وعلى كل حال فقد عرفت سابقا قوة القول بكراهة الإبانة التي إن لم تكن انخاعا فلا ريب في استلزامها الانخاع بمعنييه.
ومنه يعلم الوجه في النهي عنه في صحيحي محمد بن مسلم (4) عن الباقر (عليه السلام) " استقبل بذبيحتك القبلة، ولا تنخعها حتى تموت " والحلبي (5) عن الصادق (عليه السلام) " لا تنخع الذبيحة حتى تموت، وإن ماتت فانخعها " مضافا إلى ما عن المبسوط من نفي الخلاف عن كراهة النخع بمعنى البلوغ إلى النخاع، بل وإلى ما عساه يظهر من سوق بعض النصوص السابقة (6)، ولعله لذا صرح المصنف في النافع بالكراهة فيها