والنصاب ونحوهم، وحينئذ {فلو ذبح كان المذبوح ميتة} وإن جاء بالتسمية وغيرها من الشرائط، بل في المسالك وغيرها أنه مجمع عليه بين المسلمين.
وعلى المشهور شهرة عظيمة على معنى أنه لا يتولاه الكافر مطلقا وإن كان كتابيا وجاء بالتسمية، بل استقر الاجماع في جملة من الأعصار المتأخرة عن زمن الصدوقين على ذلك، بل والمتقدمة كما حكاه المرتضى والشيخ بعد اعترافهما بأنه من متفردات الإمامية، بل كاد يكون من ضروريات المذهب في زماننا، مضافا إلى النصوص (1) المستفيضة التي إن لم تكن متواترة بالمعنى المصطلح فمضمونها مقطوع به ولو بمعونة ما عرفت.
فمن الغريب وسوسة بعض الناس فيه، وكان الذي جرأه على ذلك تعبير المصنف وغيره عن ذلك بقوله: {وفي الكتابي روايتان (2):
أشهرهما المنع، فلا تؤكل ذبيحة (ذباحة خ ل) اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي} - بناء على أنه كتابي - المشعر بكون المسألة ظنية وأن النصوص فيها مختلفة، ومن المعلوم أن هذه النصوص بين الإمامية كالنصوص الدالة على طهارة سؤرهم (3) ونحوها مما هو معلوم خروجها مخرج التقية، كما أومأ إليه خبر بشير بن أبي غيلان الشيباني (4) " سألت أبا عبد الله