في ذلك في لباس المصلي (1) وفي كتاب الصيد والذباحة (2) فلاحظ وتأمل واحتط، فإن المسألة غير منقحة على وجه تستريح النفس في الحكم بها، والله العالم.
{ولو وجد في جوف سمكة} ذكاها بأخذها حية سمكة {أخرى} فعن الشيخين وغيرهما {حلت إن كانت من جنس ما يحل، وإلا فهي حرام} ومقتضاه الحل وإن لم يعلم بحياتها حين الأخذ {وبهذا روايتان طريق أحدهما السكوني (3)} عن الصادق (عليه السلام) " إن عليا (عليه السلام) سئل عن سمكة شق بطنها فوجد في جوفها سمكة، قال: كلهما جميعا " {والأخرى مرسلة} إلا أن المرسل لها أبان الذي هو من أصحاب الاجماع عن بعض أصحابه (4) عن الصادق (عليه السلام) قال: " قلت: رجل أصاب سمكة في جوفها سمكة، قال: يؤكلان جميعا ".
{و} لكن {من المتأخرين} كابن إدريس والفاضل في محكي التحرير وولده والمقداد {من منع استناد إلى عدم اليقين بخروجها من الماء حية} الذي هو تذكية السمك، فتبقى على أصالة عدم التذكية التي لا يقطعها الخبران بعد الضعف والارسال وعدم الجابر وإن كان المرسل من أصحاب الاجماع كما بين في محله.
{و} لكن {ربما كانت الرواية أرجح استصحابا لحال الحياة} المقطوع بها في الجملة ولو قبل ابتلاع السمكة لها إلى حين الأخذ، فيكون