جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣٦ - الصفحة ٢٥٥
في ذلك في لباس المصلي (1) وفي كتاب الصيد والذباحة (2) فلاحظ وتأمل واحتط، فإن المسألة غير منقحة على وجه تستريح النفس في الحكم بها، والله العالم.
{ولو وجد في جوف سمكة} ذكاها بأخذها حية سمكة {أخرى} فعن الشيخين وغيرهما {حلت إن كانت من جنس ما يحل، وإلا فهي حرام} ومقتضاه الحل وإن لم يعلم بحياتها حين الأخذ {وبهذا روايتان طريق أحدهما السكوني (3)} عن الصادق (عليه السلام) " إن عليا (عليه السلام) سئل عن سمكة شق بطنها فوجد في جوفها سمكة، قال: كلهما جميعا " {والأخرى مرسلة} إلا أن المرسل لها أبان الذي هو من أصحاب الاجماع عن بعض أصحابه (4) عن الصادق (عليه السلام) قال: " قلت: رجل أصاب سمكة في جوفها سمكة، قال: يؤكلان جميعا ".
{و} لكن {من المتأخرين} كابن إدريس والفاضل في محكي التحرير وولده والمقداد {من منع استناد إلى عدم اليقين بخروجها من الماء حية} الذي هو تذكية السمك، فتبقى على أصالة عدم التذكية التي لا يقطعها الخبران بعد الضعف والارسال وعدم الجابر وإن كان المرسل من أصحاب الاجماع كما بين في محله.
{و} لكن {ربما كانت الرواية أرجح استصحابا لحال الحياة} المقطوع بها في الجملة ولو قبل ابتلاع السمكة لها إلى حين الأخذ، فيكون

(1) راجع ج 8 ص 67.
(2) راجع ص 192 - 195.
(3) الوسائل - الباب - 36 - من أبواب الذبائح - الحديث 2 - 1 من كتاب الصيد والذباحة.
(4) الوسائل - الباب - 36 - من أبواب الذبائح - الحديث 2 - 1 من كتاب الصيد والذباحة.
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»
الفهرست