المكاسب (1) فلاحظ.
{الثاني: المحرمات من الذبيحة} التي لا أجد فيها خلافا معتد به كما اعترف به غير واحد {خمس} بل الاجماع بقسميه عليها، بل المحكي منهما مستفيض: {الطحال والقضيب والفرث والدم والأنثيان} واقتصار المفيد والديلمي في المحكي منهما على ما عدا الفرث والدم لمعلومية حكمهما للاستخباث وغيره، كما أن التعبير بالكراهة في الطحال وغيره كما عن الإسكافي يراد منها الحرمة.
كل ذلك مضافا إلى النصوص، ففي مرسل ابن أبي عمير (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام): " لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء: الفرث والدم والطحال والنخاع والعلبا والغدد والقضيب والأنثيان والحيا والمرارة " ورواه في الخصال أيضا (3)، إلا أنه ذكر " الرحم " موضع " العلبا " و " الأوداج " موضع " المرارة " وقال: " أو قال: العروق " وعن نسخة " الغدد " موضع " العلبا ".
وخبر إسماعيل بن مرار (4) عنهم (عليهم السلام) " لا يؤكل مما يكون في الإبل والبقر والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال الفرج بما فيه ظاهره وباطنه، والقضيب والبيضتان والمشيمة، وهو موضع الولد، والطحال لأنه دم، والغدد مع العروق، والنخاع الذي يكون في الصلب والمرارة والحدق والخرزة التي تكون في الدماغ والدم ".