وغيره مما تضمن الاجتناب عن مثله (1) واستعمال القرعة (2) ونحوها.
خلافا للمقدس الأردبيلي وبعض من تبعه فجوزه، لدعوى الأصل الممنوعة، كما قررناه في محله، ولقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان (3) ": " كل شئ يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه " وصحيح ضريس الكناسي (4) سأل أبا جعفر (عليه السلام) " عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين بالروم فآكله؟ فقال: أما ما علمت أنه قد خلطه الحرام فلا تأكله، وأما ما لم تعلم فكله حتى تعلم أنه حرام " المحمولين - خصوصا الأخير منهما الذي يمكن أن يكون شاهدا للأول - على غير المحصور، وإلا لكان مقتضاه حل الجميع لشخص واحد، وهو مقتض لارتفاع حكم الميتة حينئذ مع الاشتباه بغيرها، وهو معلوم العدم، بل ما تسمعه من نصوص المنع عن بيعه إلا على مستحل الميتة (5) شاهد على ما قلناه.
{و} كيف كان ف {هل يباع ممن يستحل الميتة؟ قيل} والقائل الشيخ في محكي النهاية وابن حمزة فيما حكي عنه: {نعم} لصحيح الحلبي (6) " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة وأكل ثمنه " وحسنه عنه (عليه السلام) أيضا (7) أنه " سئل عن رجل كانت له غنم وبقر فكان يدرك المذكى