الصحة في فعله، وثبوت صحة التذكية شرعا أعم من ذلك، كتطهيره المتنجس، والله العالم.
{و} كيف كان ف (لا يشترط الايمان} بالمعنى الأخص وفاقا للمشهور، للأصل وظاهر التعليل السابق المستفاد منه أن المسلم هو الذي يؤمن على الاسم، والسيرة القطعية المستمرة، ونفي الحرج، وقول الباقر عن أمير المؤمنين (عليهما السلام) (1): " ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصام وصلى حلال لكم إذا ذكر اسم الله " ونصوص (2) شراء الفراء واللحم من سوق المسلمين، وخبر السفرة (3) وغير ذلك.
{و} لكن مع ذلك {فيه قول بعيد باشتراطه} وعدم الجواز محكي عن الحلي وأبي الصلاح وابني حمزة والبراج، فعن الأول " إنا لا نحل إلا ذبيحة المؤمن والمستضعف الذي لا منا ولا منهم، بمعنى أنه لا يعرف الحق ولا يعاند عليه ". وعن الثاني " أنه لا تحل ذباحة الكافر وجاحد النص ". وعن الثالث " أنه يجب في الذابح أن يكون مؤمنا أو في حكمه " وعن الرابع " لا يجوز أن يتولى الذبح إلا من كان مسلما من أهل الحق، فإن تولاه غير من ذكرناه من الكفار المخالفين لدين الاسلام أو من كفار أهل الملة على اختلافهم في جهات كفرهم لم تصح ذكاته ولم تؤكل ذبيحته " لكن لا صراحة في الأخير، بل ولا ظهور.
وعلى كل حال فمنشأ هذا القول من القائل به استفاضة النصوص