كره لحمها عندنا - ثم قال -: وروى أصحابنا تحريم ذلك إذا كان غذاؤه كله من ذلك ".
وربما يشهد له المرسل الثاني الذي يمكن الجمع بينه وبين المرسل الأول بإرادة خصوص المحرم من الجلال من التفسير فيه، لا مطلق الجلال، ولكن لا يخفى عليك سهولة الأمر بعد فرض كون الحكم الكراهة في الفرد المزبور لا التحريم.
و على كل حال {ف} المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة أنه {يحرم} أكل الجلال {حتى يستبرأ، وقيل} والقائل الإسكافي والشيخ في المحكي عنهما: {يكره} بل عن الثاني منهما نسبته إلى مذهبنا إلا أنك قد عرفت كون الجلال عنده المحكوم عليه بالكراهة هو الذي يكون أكثر علفه العذرة، لا الذي لا علف له غيرها الذي ظاهره الحرمة فيه باعتبار نسبته إلى روايات أصحابنا التي لا محيص عن العمل بها.
ومن ذلك يظهر لك المناقشة في النسبة المزبورة في مفروض البحث بل القول بالكراهة في الفرد الذي ذكره ليس مختصا به، بل هو مذهب أكثر علمائنا، كما اعترف به غير واحد، وحينئذ فينحصر الخلاف في محل البحث في الإسكافي الذي يمكن دعوى لحوقه بالاجماع إن لم يكن مسبوقا به، بل عن بعض الأجلة حمل كلامه على ما يرجع إلى المشهور، فلا خلاف حينئذ، وعلى تقديره فلا ريب في شذوذه وضعفه، إذ لا دليل سوى الأصل المخصص بالمعتبرة المستفيضة المروية من طرق العامة والخاصة.
ففي صحيح هشام بن سالم (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (لا تأكلوا من لحوم الجلالات، وإن أصابك من عرقها فأغسله ".
وفي خبر حفص بن البختري (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام):