الأدلة فضلا عن مطلق العاصي بسفره، وإن استشكل فيه الفاضل من قصر الأخبار على ما ذكر، ومن عموم الآية والاشتراك في العلة، واستناد الضرورة إلى سفر هو معصية، والمعصية لا توجب الرخصة.
بل عن الإسكافي وعلي بن إبراهيم والشيخ أبي الفتوح الجزم بالعدم، بل ذكر الأول منهم أنه مذهب أهل البيت (عليهم السلام) وهو المحكي عن الشافعي، بناء على أن المراد من الآية الرخصة للمضطر الموصوف بكونه غير باغ ولا عاد مطلقا، لا في خصوص الأكل الذي هو المنساق من الآية، إلا أنه لا يخفى عليك ما في الجميع بعد ما عرفت والله العالم.
{وأما كيفية الاستباحة فالمأذون فيه حفظ الرمق} مع كون الاضطرار بالنسبة إليه خاصة {و} حينئذ ف {- التجاوز حرام، لأن القصد حفظ النفس} والفرض حصوله، فلا ضرورة بعده، ومن هنا قالوا:
إن الضرورة تقدر بقدرها، بل عن ظاهر التبيان ومجمع البيان وروض الجنان وصريح الخلاف الاجماع على حرمة التجاوز.
بل ستسمع عن المنتهى والتذكرة ما يؤيد ذلك في المحرم المضطر لأكل الصيد، سواء بلغ الشبع أو لا، خلافا لبعض العامة، فأباح الشبع، وضعفه واضح.
نعم لو اضطر إليه للالتحاق بالرفقة جاز أو وجب حيث يجب، ولو افتقر إليه ولكن يتوقع مباحا قبل رجوع الضرورة قيل: تعين سد الرمق وحرم الشبع.
وهل للمضطر التزود من الميتة؟ الأقرب ذلك، كما عن أبي علي، لاشتراك العلة مع الأصل، ويحتمل العدم بناء على حرمة الانتفاع بها، وإنما خرج الأكل بالنص والاجماع، وضعفه واضح.