على النجاسة دون غيره، ولا تسري نجاسته، لكون الجزء الملاقي له تحققت طهارته بتحقق غسله، فهو كما لو غسلت بعض الجسم المتنجس وبقي الباقي منه، فإنه يطهر ذلك المغسول وإن كان متصلا بالمتنجس إلا أنه اتصال مغسول حصل طهارته بتحقق الغسل فيه بغيره مما لم يحصل فيه مسمى الغسل، ومثله لا يقتضي التنجيس عندنا، لأن السراية بهذا المعنى ليست من مذهبنا كما هو واضح، فتأمل.
المسألة {الثامنة:} لا خلاف معتد به في أنه {لا يحرم شئ من الربوبات والأشربة} من السكنجبين والجلاب ونحوهما عدا ما عرفت {وإن شم منه رائحة المسكر كرب الرمان والتفاح} والسفرجل والتوت وغيرها {لأنه لا يسكر كثيره} وللاجماع بقسميه عليه والأصل والنصوص (1) التي تقدمت هي وغيرها من أدلة المسألة في كتاب الطهارة (2).
نعم قد يحرم بالعارض، كما إذا أدى ذلك إلى التهمة بشربه، وعن النبي (صلى الله عليه وآله) (3) " أنه شرب يوما عسلا فقالت له بعض زوجاته: إني أشم منك رائحة الخمر، فقال: إني شربت عسلا، فآلى على نفسه أن لا يشرب من ذلك بعد ذلك " والله العالم.