قصوره عن إثبات الحرمة، كالمرسل عن النبي (صلى الله عليه وآله) (1) " إنه نهى أن تسلخ الذبيحة أو تقطع رأسها حتى تموت ".
خلافا للمحكي عن الشيخ في النهاية وبني زهرة وحمزة والبراج من حرمة الأكل به، بل عن ابن زهرة منهم دعوى الاجماع عليه، لظاهر الخبر المزبور الذي قد عرفت قصوره عن ذلك.
ومن الغريب ما عن الشهيد من أن المفهوم في صناعة اصطلاح أرباب الحديث أن قوله: " رفعه " بمعنى " أسنده " فلا يكون مرسلا، إذ هو كما ترى مع تسليمه لا يلزم من إسناده على هذا الوجه خروجه عن الارسال بجهل الواسطة، والاجماع المزبور متبين عدمه.
ومن ذلك كله يظهر لك ضعف القول المحكي عنه من حرمة ذلك، للخبر المزبور، ولأنه نوع تعذيب للحيوان المنهي عنه وإن حل الأكل، لاطلاق الأدلة، بل قد يقال: لا دلالة في الخبر المزبور على النهي عن أصل الفعل، بل أقصاه عدم حل الأكل، وهو أعم من حرمة الفعل، بل وكراهته، ولا دليل على كون ذلك من التعذيب المنهي عنه، بل هو من إراقة الدماء المأذون فيها (2) ومن هنا كان دليل كراهة السلخ المزبور النبوي (3) المذكور كما أن دليل كراهة الأكل الخبر (4) المسطور.
لكن يبقى دليل كراهة قطع شئ منها، ولعله لأنه إيلام للحيوان وللنبوي (5) " إن الله كتب الاحسان على كل شئ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته "