إنها لا تستقل بالطيران، إنها تدف دفيفا ".
على أن النصوص ظاهرة في عدم خلو الطير عن الصفيف أو الدفيف ولا ريب في أن النعامة بناء على أنها منه من ذات الدفيف، كما أنه لا ريب في حلها بملاحظة ما ذكرناه في علامات الحل والحرمة للطير، فلاحظ وتأمل.
كل ذلك مضافا إلى ما روي في النعامة بالخصوص من طرق العامة والخاصة، فمن الأول ما رواه المجلسي في البحار نقلا عن مسند أحمد وأبي يعلى عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي (1) قال: " إنه اصطاد أهل الماء حجلا فطبخوه وقدموا به إلى عثمان وأصحابه فأمسكوا، فقال رجل: إن عليا يكره هذا، فبعث إلى علي (عليه السلام) فجاء وهو غضبان، فقال له: إنك لكثير الخلاف علينا، فقال (عليه السلام):
أذكر الله رجلا شهد النبي (صلى الله عليه وآله) أتي بعجز حمار وحشي وهو محرم، فقال: إنا قوم محرمون فأطعموه أهل الحل؟ فشهد اثنا عشر رجلا من الصحابة، ثم قال: أذكر الله رجلا شهد النبي (صلى الله عليه وآله) أتي بخمس بيضات من بيض النعامة فقال: إنا محرمون فأطعموه أهل الحل؟ فشهد اثنا عشر رجلا من الصحابة، فقام عثمان ودخل فسطاطه وترك الطعام على أهل الماء " وهو دال صريحا على حل بيض النعام، وقد عرفت سابقا تلازم حل البيض وحل اللحم.
ولا يقدح وروده من طريق الجمهور بعد مطابقته لظاهر الكتاب وفتوى الأصحاب وارتفاع التهمة لهم في ذلك، خصوصا بعد تضمنه منقبة علي (عليه السلام) ومثلبة عدوه، وكونه حجة عليهم فيما خالفوه