كلبين أو سهمين أو اختلفتا، كأن يرسل أحدهما كلبا والآخر سهما، وسواء اتفقت الإصابة في وقت واحد أو وقتين إذا كان أثر كل واحدة من الآلتين. قاتلا} على وجه يستند القتل الخارجي {و} ينسب إليهما.
نعم {لو أثخنه المسلم فلم تعد حياته مستقرة ثم ذفف عليه الآخر} وجهز عليه {حل، لأن القاتل المسلم}.
{و} أما {لو انعكس الفرض} بأن كانت آلة الكافر هي الموجبة للازهاق وآلة المسلم المجهزة {لم يحل} بل {و} كذا {لو اشتبه الحال لم يحل (الحالان حرم خ ل) تغليبا للحرمة} باعتبار أصالة عدم التذكية بعد فرض الجهل بحصول شرطها المقتضي للجهل بالمشروط.
{و} من ذلك أيضا {لو كان مع المسلم كلبان وأرسل أحدهما واسترسل الآخر فقتلا لم يحل و} كذا لو اشتبه الحال نعم { لو رمى سهما فأوصلته الريح إلى الصيد فقتله حل} لصدق استناد القتل إليه {وإن كان لولا الريح لم يصل}.
{وكذا لو أصاب السهم الأرض مثلا ثم وثب فقتل} بلا خلاف أجده، لأن ما يتولد من فعل الرامي منسوب إليه، لكن في المسالك الاشكال فيهما - إن لم يكن إجماعا - بالاستناد إلى سببين في الأول، وبعدم الجريان على وفق قصده في الثاني، إلا أنه قال بعد ذلك: " وكيف كان فالمذهب الحل " وهو كذلك لما عرفت بعد منع كون القتل بسببين على وجه ينافي مصداق الأدلة، ومنع اعتبار الجريان على وفق القصد {و} هو واضح.
ثم إن {الاعتبار في حل الصيد بالمرسل لا بالمعلم} وفاقا للمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة يمكن دعوى الاجماع معها، بل هو كذلك