وفي المسالك بعد ذكر الاحتمالات: " وهذا يطرد في كل من ذبح حيوان غيره وأكل لحمه، إلا أن الاحتمال الأول منفي، لأن الذبح غير مستحق " قلت: لا يخفى عليك ما فيه، مضافا إلى إشكال الفرق بين الاحتمال الثالث والثاني.
ثم إن ظاهر الأصحاب هنا أن المتولي للشراء بالقيمة أو بالأرش وللمطالبة بهما الناذر دون الحاكم وإن صارت الشاة بنذره للفقراء، ومقتضى القواعد العامة تولي الحاكم الذي هو وليهم في ذلك، إلا أن الظاهر عدم انقطاع تمام ولايته بنذره، والله العالم.
المسألة {السادسة:} {إذا نذر الأضحية وصارت واجبة لم يسقط استحباب الأكل منها} عندنا، لاطلاق الأدلة (1) بل لو قلنا باستحباب الصدقة بها كما عن الشيخ لم يسقط جواز الأكل منها الذي هو من أحكامها عنده وإن لم يكن على وجه الاستحباب، خلافا لبعض العامة، فمنع من الأكل من الأضحية المنذورة، قياسا على الزكاة الواجبة والكفارة والهدي الواجب عندهم، وهو واضح الضعف، والله العالم.